ما فرّطنا في الكتاب ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين وفيه تبيان كلّ شيء واستلزام صحّة التصويب لبطلانه ولتعلّق القطع والظنّ بواحد واختلاف متعلّقهما على التخطئة ظ فاشتراك الايراد مم واتحادهما على التصويب واضح فاطراد الجواب غير مسموع للتصويب بايّهم اقتديتم ولزوم التكليف بالخطأ أو النقيضين قلنا العمل بالظنّ هداية والخطاء إذا لم يظهر لا باس به ويع في مثل وجوب القضاء إذا ظهر الخطاء في القبلة وحرمة انقاذ ما رجّح خلافه ولو تزوّج مجتهده امرأة بولىّ وأخر ؟ ؟ ؟ تعبيره أو أوقع الطلاق أو النكاح بما يقع به عند الزّوج دون الزّوجة تاتى الاشكال على المذهبين واللازم الرّجوع إلى الترجيح أو غيرهما أو الحكم بالبطلان
أصل [ بطلان تفويض الأحكام ]
تفويض الاحكام بط خلافا لجماعة لنا ما دلّ على بطلان التّصويب وقوله ان هو