وحرمة أو لا فندب وكراهة أو تسوية بينهما فإباحة والّا فوضعىّ والاستمرار على التّرك مقدور عليه فلا منع في طلبه وارجاعه إلى الكفّ أو ايجاد الضّدّ تعسّف فيتناقض الاوّلان كالاوسطين وكلامهم هنا في الفروع غير منضبط
تتميم
قيل الواجب ما يعاقب تاركه ونقض عكسه بالمعفوّ فغيّر إلى ما يخاف العقاب أو أوعد به على تركه فردّ بما يشك فيه ويصدق ايعاده تعه وفيه ما فيه والاصحّ انّه ما يذمّ تاركه لا إلى بدل وبالأخير دخل الموسّع والمخيّر والكفائي وتبديله بوجه ما ينقض الطرد بما يتركه المسافر والنّائم والسّاهى ودعوى تغيّر الترك في الحالين تلغيه لتأتيها في الموسّع وأخويه ويرادفه الفرض وتفرقه الحنفيّة بينهما بالظنيّة والقطعيّة تحكّم ثمّ الأداء ما فعل في وقته المقدّر أولا ولم يسبق بمختل وقيل بعذر والقائدة في إعادة المنفرد في جماعة ولولا الأخير انتقض بالإعادة ان تعلّق اوّلا بالصّفة