تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تجريد الأصول — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
وبالقضاء ان تعلّق بالفعل وصلاة مدرك الرّكعة على التوزيع والقضاء خارجة وعلى الأداء فالوقتية بالنصّ ثابتة والقضاء ما فعل بعده بأمر جديد وقيل استدراكا لما سبق وجوبه على المستدرك ونقض عكسه بقضاء المسافر والحائض والنّائم فزيد مط فردّ بفساد تدارك ما لم يجب عليه ونقضه بالمستحبّ والإعادة ما فعل في أحدهما لتدارك جلل أو عذر فدخل إعادة القضاء والتقديم ما فعل قبله باذن فالأربعة متباينة والقول باعمّية الاوّلين من الثالث من وجه أو الاوّل منه مط خطأ ويع في إعادة مفسد الصّلاة والحجّ

أصل [ في الواجب الكفائي ]

الكفائىّ ما يجب على الكلّ ويسقط بفعل البعض ولو ظنّا والشافعية على البعض لنا الاجماع على اثم الكل بتركه ورفعه بالبعض ولا بعد فيه وآية النّفر مؤوّلة بما يرجع اليه جمعا والفرق بين تأثيم المبهم والتأثيم به ظ وهو أفضل من العينىّ لصونه
تجريد الأصول — صفحة 20 | ملا محمد مهدي النراقي