وكونها للتبعيض بالنصّ من صحاحنا ثابت وحمله على التجوّز خلاف الظاهر فلا عبرة بانكار بعض الأدباء وفي للظرفيّة الحقيقة والمجازية والمصاحبة بالنقل والاستقراء وكونها للسّببيّة لم يثبت وعدم استلزام أحد العدمين الآخر لا يكفى للثبوت وفي قوله في النفس المؤمنة مائة من الإبل يمكن حملها على الثانية أو التجوّز في مثل قوله ع في خمسة أوسق زكاة وقول المقرّ لزيد في سالم ألف درهم واللّام للاستحقاق والملك والاختصاص والتعليل والتمليك ويستلزم الأوسط ؟ ؟ ؟ أحد الاوّلين أو كليهما كليّا وأحدهما الآخر جزئيّا وكل من الأخيرين يباين في البواقي وإذا أطلقت أفادت الاختصاص عرفا ويع في نحو لا ادخل الدّار التي لزيد أو للعبد ولا اركب دابته ومن لمعان معيّنة ويزاد في النكرة المنفية لا المثبتة للنص والاستقراء وفي من ذنوبكم ومن أساور للتبعيض ويع في مثل زوّجت من زينب وبعت منك وإلى للانتهاء وفي دخول ما بعدها
تجريد الأصول — صفحة 16
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص١٦