يخصّص للمفهوم وتحصيل المساواة بين المعطوفين وأجيب بان مفهوم اللّقب ليس بحجّة والمساواة غير لازمة ويع في مثل الوصيّة للفقراء وزيد وتوكيل معيّن فيما وكلّ طائفة هو منهم والوصيّة له بواحد أو أربعة بعد الوصيّة لهم بثلاثة أو عشرة
أصل
متعلّق أحد المعطوفين لا يخصّص متعلّق الآخر ولو محذوفا خلافا للحنفيّة ونسبة ما اخترناه إليهم كالحاجبىّ غفلة ومثل قوله ع لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده اى بكافر والمراد به الحربي فلا يخصّص الاوّل به فلا يقتل المسلم بالذمّى والمخصّص به ويقتله لو قدّر العكس لم يخصّص المقدر بالمذكور فلا يقتل الذمّى بهما والمخصّص يقتله بمثله ولو لم يقم دلالة على خصوصيّة في واحد لكانا عامين لنا لو لم يقدر شيء فغير المبحث ولو قدر خاصا لدلالة خارجة فلا وجه لتخصّص المذكور وعاما فلا وجه لتخصّصه