تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تجريد الأصول — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
ومع فقدها فلا وجه لتخصّصهما قيل المقدر هو المذكور للقرينة قلنا لا يدفع عموم الصّيغة قيل العطف على المبتدا يقتضى الاشتراك في الخبر فلو تعيّن الخصوصيّة في الملفوظ أو المقدر تعيّنت في الآخر قلنا المساواة الكلّية غير لازمة ثم الحنفية مع مخالفتهم في الأصل خالفونا في اثباتهم خصوصيّة المذكور في المثال

أصل

مثل خذ من أموالهم صدقة يوجب الاخذ من كل مال للتبعيض والعموم خرج الآحاد بالاجماع تبقى وجوبه في كلّ نوع ودلالة أموالهم على الاستغراق ظاهرة مثل كل مال فالتفرقة بينهما باطلة والتخلف في بعض المواضع للقرينة فالقول بكفاية صدقة واحدة من الجميع بط والاحتجاج به على وجوب الزكاة في الحلّى جائز

أصل

المقتضى ما لا يفيد الا بتقدير فان احتمل تقديرات فمجمل إلّا إذا تعيّن واحد بحجة وقيل يعمّ الكلّ لنا لزوم التحكم لان البعض كالكل محتمل قيل