خلافا للشّافعى لنا وجود المقتضى وعدم المانع وسوقه للمبالغة لا ينافي التعميم لكونه أبلغ فيهما فيصحّ الاحتجاج بقوله تعالى والّذين يكنزون الذّهب على وجوب الزّكاة في الحلى
أصل [ قضى بالشفعة للجار ونهى عن بيع الغرر لا يعم ]
قول الصّحابى قضى ع بالشّفعة للحار ونهى عن بيع الغرر لا يعمّ كل جار وغرر لاحتمال التوهّم والاجتهاد فالحجّة في المحكىّ والعموم في الحكاية قالوا عدل عارف فلا يكذب قلنا اين الكذب مع الاحتمالين
أصل
مثل لا اكل اكلا ولا اكل يعمّ ويقبل التخصيص خلافا لأبي حنيفة في الثّانى لنا انّه لنفى الحقيقة بالنّسبة إلى كلّ فرد فيقبل التخصيص كغيره والمنفىّ ما طابقها من الافراد لا هي مطلقة لاستحالة وجودها خارجا فلا يلزم تخصيص غير المتعدّد ولا تفسير المطلق بما قيّد والّا لم يحنث بواحد وغير واحد ثم فرّق أبى حنيفة بانّ اكلا للوحدة المبهمة فيقبل التّخصيص عجيب واستدقاق الامام ايّاه أعجب لأنه لمجرّد التّوكيد
و