الاوّل عند الاطلاق للأصل لا للتّبادر لان وضعها للجنسيّة والكثير كالواحد يتضمّنها فان قصد غيره من الثلاثة فالامر بيّن والّا ففي افادته العموم ثالثها يفيده شرعا لا لغة وهو الحقّ لنا على الاوّل لزوم التكليف بالمحال أو سقوطه لولاه وعلى الثّانى عدم منافاة الحقيقة للوحدة وعدم اتّصافه بصفة الجمع وتأكيده والاتّصاف في الدرهم البيض لإرادة الاستغراق وعدم اطّراد الاستثناء منه وصحّته في بعض الموارد غير قادح وتعالى في مثل احلّ اللّه البيع وإذا بلغ الماء كرا وخلق اللّه الماء طهورا وان قرأت القرآن فلك كذا م القرينة ان كانت معيّنة فلا اشكال وان كانت مصحّحة يرجع إلى الأصل أو يتوقّف وتعالى في مثل هند طالق والزّوجة طالق وان جاء زيد فبعه بخمسة وان جاء الرّجل فبسبعة ة إذا سور للجزئية فلا يفيد العموم وافادته له شرعا غير بعيد لما تقدّم ويع في مثل إذا نودي للصّلاة
أصل [ الجمع المكسر ]
الجمع المنكر لا يقتضى العموم