والجبائي يقتضيه مط والشيخ شرعا لنا صحّة تفسيره بأقل الجمع وكونه في الجموع كالواحد في الآحاد فيشترك بين المراتب كلها لفظا أو معنى والمتيقّن على التقديرين أقلها والتوقف في المشترك إذا لم يدخل بعض معانيه في الآخر الجبائي حقيقة في كل الأنواع فيلزم حمله على جميع الحقائق وجوابه قد علم الشيخ لو لم يفده شرعا لزم المنافاة للحكمة كالمفرد المعرّف قلنا الحمل على المتيقن متعيّن وفرقه عن المعرّف بيّن والفروع له في الأقارير ومثلها كثيرة ؟ ؟ ؟
أصل [ في أقل مراتب الجمع ]
اقلّ مراتب الجمع ثلاثة لا اثنان ؟ ؟ ؟ لهما خلافا لجماعة والنزاع في صيغه دون لفظه لنا تبادرا لزائد وفرق اللغوييّن بين صيغتهما واختلافهما في التوابع والضمائر وغيرهما والاطلاق اعمّ من الحقيقة والاثنان وما فوقهما جماعة لا يفيد المطلوب لوجهين وكنا لحكمهم تناول للمتحاكمين ايض كانا معكم لفرعون وحجب الأخوين للسنّة لا للآية