لطلب الماهية لا للمرّة ولا للتكرار ولا لهما لنا خروجهما عن مدلوله كالزمان والمكان وتقييده بهما من غير نقض ولا تكرار والنصّ على مساواته للمضارع الا في الخبريّة واستعماله فيهما فيجعل للقدر المشترك دفعا للمحذورين والاخلال بالفهم هنا غير لازم والدّليل على التجوّز غير قائم ولو كان للتكرار لعمّ الأوقات فيلزم تكليف المح ونسخ كلّ عمل لما تقدّمه والامتثال بالمرة لحصول الماهيّة في ضمنها وقيام الفارق يبطل قياسه على النهى في إفادة التكرار والنهى عن ضدّ المأمور على طباق الامر به والتكرار في الصّوم والصّلاة بدليل من خارج وفيما علّق على علّة ثابتة بتكرّرها كلام آخر كما يأتي ووقوع النسخ قرينة التكرار وصحّة الاستفسار كالاستعمال لا يوجب الاشتراك م الزائد على ما حصل به الحقيقة مسكوت عنه على المختار وقيل لا يلزم ولا يحرم ولكن يحصل به الثواب وفساده ظ وعلى فرد واحد منفى بالامر
تجريد الأصول — صفحة 143
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص١٤٣