تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تجريد الأصول — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
قيل لو جاز التأخير ليبيّن لئلا يلزم التّكليف بالمحال ونقض بما لو صرّح به وحلّ بعدم تعيّنه فالمح غير لازم لتمكّنه من الامتثال بالمبادرة وفيه ان لزم البدار ثبت الفوريّة وإلا عاد المحدور فالحل انه مبين بظن الفوات الواقفي ثبوت الاستعمال آية الاشتراك والمرتضى الاستعمال ؟ ؟ ؟ لغة وعمل السّلف ناقل والجواب ظ وعلى المختار لو قال بع هذا فاخر وتلف لم يضمن م عدم الامتثال للامر المطلق في اوّل وقت التمكّن لا يوجب السّقوط عندنا ويوجبه على الفور لان أكثر ادلّته يفيد جزئيّته لمدلول الصّيغة فيصير كالمقيّد به فيسقط في غيره وقيل لا تدلّ عليه بنفسها بل أوجبه الامر بالمسارعة والاستباق من دون ان يجعله موقّتا فإذا خالف لم يسقط وان عصى وهو كما ترى

أصل [ القضاء بالأمر الجديد ]

الامر بالموقّت لا يقتضى القضاء إذا انقضى خلافا لبعض الفقهاء لنا امكان اختصاص الحكمة به وفقد الدلالة