الشرع واللغة لأصالة البقاء فدعوى ظهور النّدب فيه مكابرة ومجرّد استعمالها فيه أحيانا لا يثبته ة إذا استعمل الخبر في الامر أو النّهى كيرضعن ولا يمسّه كان مثلهما في الدلالة والا لضاعت الفائدة
أصل [ في الخبر المستعمل في الطلب ]
الامر بعد الخطر أو الكراهة أو احتمالهما يستلزم رفعها وفاقا والحق انّه حقيقة في الوجوب لغة لانّه يفيده وتقدّمهما لا يدفعه كالحرمة العقليّة وفيما كان قبل النهى شرعا وان لم يعلّق على زوال العلّة لغلبته فيه بحيث تبادر وتصفح تلك الأوامر يفيد القطع بذلك مثل فاصطادوا فانتشروا
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ
فَأْتُوهُنَّ
فَكاتِبُوهُمْ
فادّخروها والتّخلّف في نادر نحو حتّى يبلغ يبلغ الهدى غير قادح وقيل حقيقة في الوجوب مط لما ذكر وردّ بقيام الدلالة على النقل شرعا وقيل في الإباحة لغلبته فيها وردّ بالمنع وأكثرها حجّة عليه وقيل في النّدب لاستعماله فيه وفساده ظ
أصل [ في المرة والتكرار ]
الامر المطلق