تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تجريد الأصول — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
تكرّر الصّلاة على النبي ص وجوبا أو ندبا إذا تكرّر اسمه ص م قيل محلّ النزاع ان يعلّق الام ؟ ؟ ؟ يتّحد المحلّ فلا يتكرر غيره لو علّق ويتكرّر هو ان تعدّد محلّه بالاجماع

أصل [ في الفور والتراخي ]

الامر لمجرّد الطلب لا للفور كالحنفى ولا للتراخى كبعضهم ولا لهما مط كالواقفى ولا لغة وللفور شرعا كالشّريف لنا ما تقدم الحنفي الامر بالمسارعة والاستباق أوجب الفور قلنا محمول على النّدب وإلا خرج غير المطلق وهو تحكم على أن الفوريّة يقتضى التضيّق فلا يتأتى فيه المسارعة والقول بان اقتضائها له في التأثيم دون الاجزاء فيأتي فيه ضعيف كما يأتي قيل ذم الشيطان على ترك البدار قلنا للتوقيت قيل يذمّ العبد إذا استسقى فاخر قلنا لقضاء العادة قيل الامر كالنّهى ونهى عن تركه وجوابهما قد مرّ قيل المبادر من نم إلى المساء بعد ؟ ؟ ؟ ثم تجدّد الرأي قلنا ؟ ؟ ؟ لقيام القرينة قيل كل خير وانشاء بقصد منه الحال أجيب بالمنع والفرق