سيّده افعل وتوجهه على ترك المندوب أو المحتمل للوجوب بط والفرق بين خذ وندبتك إلى أن تأخذ ظ وتمام المط في مثلهما يثبت باصالة البقاء لا عدم التجوز لما تقدّم مع أن استعمال غير اللغوىّ لو أثبت حقيقة فلا يثبت الا حقيقته ولنا عدم تبادر غير الوجوب من الأربعة ومخالفة الاشتراك للأصل وان كان معنى لاخلاله بالفهم والتخيير بين وجوب الشئ وندبه غير معقول وقوله تعالى
ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ
والذمّ على مجرّد المخالفة للسّوق واصالة العدم
وَإِذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا
وهو ظ في ترتب الامر على وجود مجرّد الترك والويل على التكذيب واحتمال وجود القرينة الموجبة منفىّ بالأصل وقوله و
إِذا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ
امرا نفى التخيير فينقى ؟ ؟ ؟
الوجوب لبطلان الحظر وفيه نظر وقوله فليحذر الّذين يخالفون عن امره هدّد مخالف الامر أو استحسن الحذر له فيقوم المقتضى أو أوجبه عليه لبطلان ندبه أو اباحته فلا دور وعلى التّقادير