تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تجريد الأصول — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
الشافعيّة على صحّة القياس في الحدود والكفّارات والرّخص والتقديرات لعموم الادلّة وحصول الظنّ ومنعه الأكثر لتضمّنه الشبهة الدّارئة للحدّ ونقض بخبر الواحد والشهادة ولانّ فيها تقديرا لا يعقل وردّ بان البحث ما عقل والظاهر قول الشافعىّ لعدم الفرق الا فيما ثبت اجماعنا على خلافه وقد ناقض الحنفيّة في مسائل كثيرة وأجابوا بتأويلات بعيدة ويع في مثل قياس قطع النباش على السّارق وقتل الصّيد ساهيا عليه عامدا والخمر على بول الإبل والدّلو الكبير على الدّلاء

أصل [ في القياس في العبادات ]

القياس لا يجرى في العبادات وفي أصول العبادات لخفاء الحكمة والتوقيف ولا في الشّروط والأسباب خلافا لأكثر الشافعيّة لنا عدم استلزام اعتبار المتغايرين في حكم لاستلزام الآخر فيه والاستغناء عن الوصفين ان وجدت حكمة جامعة أو مظنّتها وانتفاء الجمع ان لم يوجد على انّ القطع بوجودها غير ممكن