بمثله أو يؤوّله بالدلالة أو يرجّح عليه قياسه ج 3 فساد الوضع وهو ابطال وضعه الخاصّ بوقوعه فيما لا يصحّ فيه أو يكون الجامع مناسبا لنقيض الحكم مثل هذا لا ينعقد به النكاح لانعقاد غيره به برد ان الانعقاد يناسب الانعقاد أو معتبرا فيه بنصّ أو اجماع مثل مسح فالتكرار فيه ؟ ؟ ؟ مندوب كالاستطابة فيقول المسخ مؤثر في كراهيّة التكرار على الخف والجواب عن الاوّل بيان عن الصحّة وعن الثاني ترجيح مناسبة أو القدح في مناسبة المعترض ويعتبر إذا ناسب من جهة لا من جهتين كقتل العمد يناسب الكفارة للانزجار وعدمه للتخفيف في الآخرة وعن الثالث بيان المانع وفيه يشترط كون الوصف مثبتا للنقيض بأصل غير أصل المستدلّ فلا يشتبه بالنقض أو القلب أو القدح في المناسبة دع منع حكم الأصل والقول بعدم وروده مأول بما كان الحكم مجمعا عليه أو أريد اثبات الفرع على التقدير وفي كونه قطعا للمستدلّ ان كان ظاهرا ثالث والوسط
تجريد الأصول — صفحة 129
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص١٢٩