أو موضع النزاع الثاني لا يجوز قتل المسلم بالذمّى فيقول المتنازع نفى الوجوب وجوابه بيان الملازمة كان يقول نفى الجواز يستلزم الجواز نفى الوجوب الثالث تفاوت الوسيلة لا يمنع القصاص كالمتوسّل اليه فيقول مسلّم ولكن يمنعه غيره وهذا أغلب في المناظرات وجوابه بيان انه الماخذ بالاشتهار بين النظار وبدونه لا يسمع لكونه مصدّقا في مذهبه الرابع ما ثبت قربة فشرطه النيّة كالصّلاة فيمنع الاشتراط ولو ذكر الصّغرى لم يرد الّا منعها وجوابه بيان شيوع الحذف والأكثر على انقطاع أحدهما في الكلّ وقيل يتأتى الاستمرار في الرابع لاختلاف المرادين اى في الأصل أو الفرع أو أحدهما الفرق وهو ابداء تعيّن في الأصل أو الفرع أو فيهما فيكون معارضة في أحدهما أو فيهما فلا يقدح ان جاز التعليل بعلّتين ولم يقدح النقض مع المانع
أصل
الحقّ جواز عليّة المركّب لعدم وجود ما يقتضيه من المالك والتفرقة بين الواحد