تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تجريد الأصول — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
جائز ووجهه في مثل الخسّة والشرافة ظ وكون الحكم الشرعي امارة للحقيقىّ بط واثبات الحياة في الشّعر بحلّه وحرمته بالنّكاح والطلاق مردود

أصل

العلّة في المنصوصة باعثة والنصّ معرّف فالنزاع في تعيين مدرك الأصل لفظي أو غفلة

أصل

الحكم يثبت بوجود العلّة لا بعلّيتها لتوقفها عليه فيلزم الدّور

أصل

تعليل العدم بالمانع لا يتوقّف على وجود المقتضى لثبوته لأجله معه فدونه أخرى قيل اسناد مستمرّ إلى حادث قلنا جائز كالصّانع والعالم قيل يسنده العرف إلى انتفائه قلنا على التعيّن مم وعلى البدل لا يضرّ كالامارات المتعدّدة قيل يستهجن لا يطير الطير لانّه في القفص ؟ ؟ ؟ إذا كان ميّتا قلنا مم قيل الاسناد اليه أجدر لو قلنا لو سلّم لم يقدح م ما سبق من البحث والترجيح فيما يخصّ المستنبطة من الشروط فعلى أصول القائمين وفيما يعمّ ما نراه حجّة فيتاتى عندنا أيضا

أصل [ في جريان القياس في الحدود والكفارات ]

تجريد الأصول — صفحة 126 | ملا محمد مهدي النراقي