في صيغ العقود ومثلها محلّ كلام واستعمال الشارع إياها في الانشاء بالقصد والقرائن فلا كذب ولا تسلسل وهو كاف لقبولها التعليق وتبادره منها في كلامه مم وفي كلامنا غير بعيد ويع في اعتبار القصد والمجاز أولى منه لتوقّفه على أشياء بخلافه ويع في نحو السّبيل وصيغ العقود ومن الاشتراك لغلبة الغالبة على فوائده مع تعارضها بمثلها ومفاسده ويع في مثل النكاح والحقّ انّه حقيقة في العقد للتبادر مجاز في الوطي فيحرم معقودة الأب لقوله ما نكح آباؤكم ويساوى الاضمار لاستوائهما في القرينة نحو واسأل القرية والتخصيص أولى منه لاغلبيّته ولتعيّن الباقي بخلافه نحو اقتلوا المشركين ومن النقل والاضمار والاشتراك بما مرّ كالبيع وفي القصاص حيوة ولا تنكحوا ما نكح فانّه مشرك أو مختصّ بالعقد وخصّ عنه الفاسد و ؟ ؟ ؟ الثّانى أولى من طرفيه لما علم والاوّل من الثالث لاجماله
تجريد الأصول — صفحة 12
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص١٢