القرينة المصحّحة كافية لا مجازا لأن المستعمل فيه كل واحد لا المجموع واعتبار الوحدة في الوضع مم فلا علاقة ويع في بيع طفل ملكه كافر باسلام جدّه
[ أصل في الحقيقة الشرعيّة ]
الحقيقة الشرعيّة ثابتة لحصولها بالتّبادر ونفى السّلب وثبوتهما في مثل الصّلاة والزّكاة والنقل غير لازم والضّرورة قاضية بحصولهما في عصر الشّارع بعد استعمال مدّة فمنعه فيه ضعيف ولا يلزم عدم عربيّة القرآن بوجوه مثبتة ويراد بالشّارع هنا ما يعمّ اللّه وحججه والدينية اخصّ منها لأنها ما لا يعرفه أهل اللغة والمعتزلة خصّصوها بأسماء الذّوات والصّفات بلا حجّة واثبتوها بقياسات ضعيفة وتقدّم على العرفية للنّاسخيّة وهي على اللغويّة للاعرفية فيحمل الدّينار والدابة على الذّهب والفرس
قاعدة
الشركة المبهمة في الاحكام تحمل على الشركة في الافراد السّابعة ان وجدت والا فعلى الجميع أو يتوقّف ويع في نحو الطواف بالبيت صلاة وكذا في لفظ المنزلة النقل خلاف الأصل وثبوته