الدّافعة للأصل فيحمل الطلاق والسّبيل والشرب من النّهر على معانيها الحادثة لا الأوّل
أصل [ في التبادر ]
يعرف الحقيقة بالتبادر دلالة وإرادة فيتبادر معاني المشترك على الاجتماع أو البدل لا بعدم تبادر غيره ان شرط الانعكاس في العلامة لانتقاضه عكسا بالمشترك بالنّسبة إلى أحد معانيه وبعدم السّلب ولا توقّف بديهة فلا دور والمجاز بنقيضهما لا يتبادر غيره وبعدم اطراده ولم يطلق الفاضل والسّخىّ على اللّه والقارورة على مثل الدّن لمانع ولا دور وكلّ منهما باسمه أو حدّه أو خاصّته ولا يلزمها وفاقا وكذا عكسه كالرّحمن وصحّته فائدة على انّ ما يقصد من فعل لا يجب ترتبه عليه وهي الأصل في وأحدهما إذا اطلق للتّبادر لا فيما لم يعلما أو المجاز له واستعمل في معنى كما تفرد به المرتضى ره للتحكّم والاشتراك فيجب التوقف والتجوّز ويصحّ اطلاق اللفظ عليهما حقيقة ومجاز العدم مانع وثبوت حكم كلّ منهما له
و