أو رفعه إذا وقع من متعدّد وفي جواز اطلاقه على معنييه ان صحّ الجمع أقوال المنع في المفرد فقط ثالث وفي الاثبات رابع والتجوّز بين قول بانّه حقيقة فيهما ان قصدا بالقرينة والّا فبحمل وهو الحقّ وقول بالاجمال في الثّانى والتجوّز في الاوّل وقول بتعيّن ما يوجبه القرينة ان وجدت والظّهور في الكلّ ان فقدت لنا اطلاق الوضع فلا ينافي الجمعيّة ويزيد في غير المفرد انّه كتكريره ويراد بافادته تعدّد ما يفيده تعدّد ما وضع له أو المسمّى به ؟ ؟ ؟ والا انتقض بجمع العلم ومثناه والفرق بين الاختلاف الشخصىّ وغيره تحكّم وقصدا معا فلا تناقض والتّعدّد في الاثبات ممكن جزئية الوحدة مصادرة وتبادرها منه مكابرة والقرينة في الآيتين موجودة أو الصّلاة التعظيم والسّجود الخضوع ويع في نحو الوصيّة للموالى مع وجود المواليين
تتميم
لو علم الغاء البعض أو الكلّ حمل على الباقي أو المجاز ولو تعدّد حمل على الرّاجح نفسه أو أصله أو الأقرب اليه ومع التساوي أو