تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تجريد الأصول — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
وعندي الجواز مط في إفادة المعنى لحصوله به وعدم مانع لا في كل الاحكام لمكان الحصر فاندفع الثلاثة الا ان يخصّ الاوّل بالاوّل والأخيران بالثّانى فليلغوا التقييد في الثالث ولا منع في اختلاط اللغات إذا عرفت ويع في مثل النقل بالمعنى وايقاع العقود بغير العربىّ

أصل [ في المشترك ]

المشترك وهو ما وضع أولا لأكثر من معنى من حيث هو أكثر واقع في اللغة للاستقراء لا لاستلزام عدمه تواطئ الموجود أو تشكيكه بين الواجب والممكن لانّه الحقّ ولا خلوّ الأكثر عن الاسم لعدم تناهيها وتناهى الالفاظ لمنع التعليلين وبطلان اللام ؟ ؟ ؟ لوجهين بل بالاستقراء ومع البيان مبيّن وبدونه قد يذكر لئلّا يبيّن وإذا صدر من متعدّد فالامر أبين وفي القرآن بقوله ثلاثة قروء وعسعس ويفيد التهيؤ للامتثال وهو مخالف الأصل إذ فائدة الوضع الافهام ولأنه اقلّ وإلا سقط الاحتجاج ولم يفهم بلا استفسار واحد مفهوميه جزء الآخر أو لازمه أو مباينه