الفصل الثاني في أصالة التخيير ( دوران الأمر بين الوجوب والحرمة )
قال في الكفاية : إذا دار الأمر بين وجوب شيء وحرمته لعدم نهوض حجة على أحدهما تفصيلا بعد نهوضها عليه إجمالا ففيه وجوه « 1 » .
أقول : إنّ السيد الأستاذ قدّس سرّه - على ما كتب عنه الفاضل المقرر - أفاد بأنّ البحث تارة : يلاحظ بالنسبة إلى نفس الحكم الواقعي من الوجوب والحرمة من حيث تنجزه وعدمه . وأخرى : يلاحظ بالنسبة إلى الشك في الحكم الواقعي وأنّه هل هو الحرمة أو الوجوب . وثالثة : بالنسبة إلى الالتزام القلبي .
وأفاد في المورد الأوّل بأنّه لا شبهة في تنجز الحكم الواقعي للعلم التفصيلي بجنسه والعلم الإجمالي بنوعه ، إلّا أنّه لمّا لم يكن نوع الحكم
هامش
( 1 ) . نفس المصدر : 203 .