الأمر الرابع : حسن الاحتياط مطلقا
لا يخفى حسن الاحتياط مطلقا حتى فيما قامت الحجة على عدم الوجوب في الشبهة الوجوبية ، أو عدم الحرمة في الشبهة التحريمية ، سيّما إذا كان في الأمور المهمة كالدماء والفروج ، فما دام احتمال فوت الواقع باقيا يحسن رعايته والإتيان بالمحتمل .
نعم ، إذا كان ذلك مخلا بالنظام وطرأ عليه عنوان ثانوي محرم فلا يجوز ولا يكون حسنا ، ولكن إذا علم أنّ رعاية الاحتياط في أمر ما ينتهي إلى ما يرضى به الشارع فهو حسن وعليه ينبغي قبل ذلك ترجيح بعض الاحتياطات احتمالا أو محتملا .