هنا مطالب
الأوّل :
هل يجري النزاع المذكور في العبادات ، في المعاملات أيضا أو لا ؟
ذهب المحقق الخراساني إلى التفصيل بين القول بكون أسامي المعاملات موضوعة للمسببات ، فقال : لا مجال للنزاع في كونها للصحيحة أو للأعم لعدم اتصافها بهما ، وبين كونها موضوعة للأسباب . « 1 » فلم يمانع من جريانه .
وتوضيحه : أنّ لكل قسم من المعاملات معنى اعتباريا ليس له وجود إلّا في عالم الاعتبار ، فلا وجود له حقيقي سوى منشأ انتزاع هذا الاعتبار الذي هو كالعلة بالنسبة إليه ، فإذا تحقق ذلك المنشأ وجد هذا العنوان الاعتباري في عالم الاعتبار ، وإذا اختلّت بعض شرائطه
هامش
( 1 ) . كفاية الأصول 1 : 49 .