تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
ثم إنّه قد استدل للقائل بالصحيح بوجوه : « 1 » منها : الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواص والآثار ، للصلاة مثلا ، كقوله عليه السّلام : « الصلاة عمود الدين » « 2 » أو « الصوم جنّة من النار » « 3 » فإنّ هذه الخواص لا تترتب إلّا على الصحيح منها . وكذا ما يدل من الأخبار على نفي ماهيتها وحقيقتها لفقد بعض شرائطها أو أجزائها ، كقوله عليه السّلام « لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب » ، « 4 » ولو كان الموضوع له هو الأعم لا يصح نفي الحقيقة لمجرد ذلك . وفيه « 5 » أنّ التمسك بمثل أصالة العموم أو أصالة الحقيقة إنّما يصحّ إذا كان الشك واقعا في مراد المتكلم ، وأنّه أراد العموم أو أراد الحقيقة أم لا ؟ أمّا إذا شككنا في كيفية إرادته مع العلم بمراده فلا يتمسك بالأصول
هامش
( 1 ) . انظر الوجوه في هداية المسترشدين : 101 - 105 ؛ الفصول الغروية : 46 - 47 ؛ القوانين 1 : 44 ؛ الكفاية 1 : 43 - 46 . ( 2 ) . محاسن البرقي ، كتاب ثواب الأعمال ، ب 44 ، ح 60 ؛ دعائم الاسلام 1 : 133 ذكر الرغائب في الصلاة و . . . ؛ جامع الأخبار : 85 ؛ الكافي 3 : 99 ، باب النفساء من كتاب الحيض ، ح 4 ؛ غوالي اللآلي 1 : 322 ، ح 55 ؛ الوسائل ، أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ب 8 ، ح 3 ، وب 6 ، ح 12 . ( 3 ) الفقيه 2 : 44 باب فضل الصيام ، ح 1 و 5 ؛ الكافي 4 : 62 باب ما جاء في فضل الصوم والصائم ، ح 1 ؛ محاسن البرقي ، باب الشرائع ، ح 430 ، ص 286 وح 434 ، ص 289 الوسائل ، أبواب الصوم المندوب ، ب 1 ، ح 1 . ( 4 ) . غوالي اللآلي 1 : 196 ، ح 2 ، و 2 : 218 ، ح 13 ؛ مستدرك الوسائل ، أبواب القراءة ، ب 1 ، ح 5 ، ج 4 ص 158 . ( 5 ) . انظر الإشكال من صاحب الكفاية في حاشيته على الكفاية 1 : 46 .