الفصل الثامن في تطابق المفهوم مع المنطوق
لا يخفى : أنّه يجب تطابق المفهوم مع المنطوق في تمام القيود المعتبرة في الكلام والاعتبارات اللاحقة إلّا في النفي والإثبات ، كما هو واضح لا ريب فيه .
وإنّما الإشكال فيما إذا كان المأخوذ في المنطوق عاما استغراقيا ، كقولك : « إن جاءك زيد فأكرم العلماء » فهل يكون مفهومه عدم وجوب إكرام كل فرد من العلماء في ظرف عدم المجيء ، أو عدم وجوب إكرام الجميع ؟ فلو دل على وجوب إكرام بعضهم لا يعارضه المفهوم .
وبعبارة أخرى : المفهوم هو عموم السلب أو سلب العموم ؟
ولا فرق في ذلك بين أن يكون مفاد المنطوق القضية الموجبة أو الشرطية السالبة ، كقوله ( عليه السّلام ) : « إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » « 1 » ،
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، ب 9 ، ح 1 و 2 و 6 .