الفصل الثالث في مفهوم الشرط
نبحث هنا في مفهوم الشرط على مسلك المتأخرين وإن كان خلاف ما ذهبنا إليه . وحاصل ما أفاد في الكفاية في المقام : أنّ إثبات المفهوم موقوف :
أوّلا : على إثبات أنّ القضية الشرطية لزومية لا اتفاقية .
وثانيا : على إثبات دلالة الجملة على نحو الترتب ؛ لأنّه يمكن أن يكون الشرط والجزاء معلولين لعلة ثالثة .
وثالثا : على إثبات أنّ الترتب يكون على نحو الترتب على العلة بمعنى ترتب الجزاء على الشرط الذي هو علته .
ورابعا : على إثبات أنّه على نحو ترتب المعلول على العلة المنحصرة .
فمنكر المفهوم في وسعة وفسحة .
وأمّا القائل بالمفهوم مستدلا بالتبادر ، فلا يمكن له إثباته .