الإشارة « 1 » . ولا فرق في ذلك بين دلالة جملة واحدة كدلالة قوله ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) : « كفر » في جواب من قال « هلكت وأهلكت واقعت أهلي في نهار شهر رمضان » « 2 » على علية الوقاع للتكفير ؛ وبين دلالة الجملتين كدلالة الآيتين الشريفتين على كون أقل الحمل ستة أشهر « 3 » .
وفيه : أنّ دلالة الاقتضاء والإشارة والتنبيه إنّما تكون من الدلالات المنطوقية « 4 » ، وليس لنا دلالة أخرى في مقابل الدلالة المفهومية والمنطوقية تكون موسومة بالدلالة السياقية .
هامش
بشيء لو لم يكن هذا الشيء علة له لكان الاقتران به بعيدا فيفهم من ذلك الاقتران علية هذا الشيء في حكم الشارع أو غيره له ، مثل قوله ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) : « كفر » بعد قول القائل :
هلكت وأهلكت واقعت أهلي . . . الخ [ منه دام ظله العالي ] .
( 1 ) . وهي دلالة الكلام على أمر يلزم منه من غير أن يقصده المتكلم على حسب الظاهر المتعارف في المحاورات كدلالة الآيتين على كون أقل الحمل ستة أشهر [ منه دام ظله العالي ] .
( 2 ) . الكافي 4 : 102 / 2 ؛ الفقيه 2 : 72 / 309 ( أبواب الصوم ، ب 33 ) ؛ تهذيب الأحكام 4 :
206 / 595 .
( 3 ) . فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 2 : 476 و 477 .
( 4 ) . كما صرّح بذلك في القوانين 1 : 168 ، سطر 3 .