واحدة .
والقول بأنّ هذا ممكن من جهة كون الفرد فردا ومصداقا للطبيعة المأمور بها وفردا للطبيعة المنهي عنها .
مندفع بأنّه خارج عمّا نحن فيه ؛ لأنّ الحكم بكون الفرد فردا للطبيعة المأمور بها من جهة اشتماله على الطبيعة وكذلك في جانب النهي ، اعتراف بتعلق الأمر والنهي بالطبيعة لا بالفرد .
السابعة :
ما ذكره قدّس سرّه من لزوم أن يكون لكل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم مناط حكمه « 1 » .
وليس له مساس بمحل النزاع ؛ فإنّ النزاع واقع في إمكان تعلق الأمر بحيثية وتعلق النهي بحيثية كانت النسبة بينهما عموما من وجه ، فالقائل بالجواز يقول بالإمكان عقلا وقع ذلك في الخارج أم لا ، والقائل بالامتناع يقول بعدم الإمكان كذلك عقلا ، وأنّه لا بد وأن تكون النسبة بين الحيثيتين التباين .
فالأولى ذكره في ثمرة النزاع بأنّ الثمرة تظهر فيما إذا كان إيجاب وتحريم كذلك ، وكان في كل من متعلقهما مناط حكمه مطلقا حتى في مورد التصادق ، ففي هاهنا يقول القائل بالجواز بكون المورد محكوما بحكمين ، والقائل بالامتناع يقول بكونه محكوما بأقوى المناطين ، أو بحكم آخر غيرهما إذا لم يكن أحدهما أقوى .
هامش
( 1 ) . المصدر نفسه : 241 .