تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
واستشكل عليه : بأنّ هذا يتم على القول بأصالة الماهية ، وأمّا على القول بأصالة الوجود فلا يتم هذا الجواب ، لأنّ الوجود بسيط بحسب الذهن والخارج .

دليل الامتناع في الكفاية ونقده

قام صاحب الكفاية في مقام تحكيم الدليل المذكور لإثبات الامتناع وتشييد مبانيه ، فأفاد لذلك مقدمات « 1 » أوليها : بداهة تضاد الأحكام الخمسة « 2 » في مقام الفعلية والبعث والزجر ، فلا يمكن تعلق الوجوب والحرمة بموضوع واحد في زمان واحد . ثانيتها : أنّ متعلق الأحكام لا يكون إلّا حقائق الأشياء ، فمتعلق أمر الصلاة مثلا لا يكون إلّا حقيقة الصلاة وهي الصلاة التي توجد في الخارج ويأتي المكلف بها وهو فاعلها وجاعلها ، لا ما هو اسم الصلاة ، ولا عنوانها المنتزع من المتعلق بحيث لولا انتزاعه تصورا واختراعه ذهنا لما كان في الخارج بحذائه شيء . ثالثتها : أنّ تعدد الوجه والعنوان لا يوجب تعدد المعنون ؛ فإنّ المفاهيم الكثيرة والعناوين المتعددة ربما تنطبق على الواحد وتصدق
هامش
( 1 ) . كفاية الأصول 1 : 249 - 251 . ( 2 ) . قوانين الأصول 1 : 142 ، سطر 14 ؛ هداية المسترشدين : 338 ، سطر 15 ؛ مطارح الأنظار : 132 ، سطر 33 - 34 .
بيان الأصول — صفحة 329 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني