الفصل السادس في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه أو لا « 1 » ؟
اعلم : أنّ هذا البحث قد انقلب عمّا هو عليه أوّلا ، ضرورة أنّه لا معنى للبحث عن هذا العنوان ولا محصل له ، بل محصله لا يكون إلّا التناقض ؛ فإنّ مع انتفاء الشرط ينتفي المشروط وهو الأمر ، فيكون محصل العنوان : أنّ مع فرض عدم الأمر هل يجوز الأمر أو لا ؟ وليس
هامش
( 1 ) . انظر عنوان المسألة والبحث فيها عند القدماء في الذريعة إلى أصول الشريعة 1 :
430 ؛ عدة الأصول 2 : 518 ؛ معارج الأصول : 167 وما بعدها ؛ المستصفى 1 : 215 ؛ الإحكام ، الآمدي 3 : 115 ؛ الإبهاج بشرح المنهاج 2 : 234 ؛ اللمع في أصول الفقه :
56 ؛ شرح اللمع 1 : 485 ؛ شرح المنهاج 1 : 469 ؛ المعتمد 1 : 164 ( شروط حسن الأمر ) ، و 375 - 376 ؛ الإحكام ، ابن حزم 4 : 512 ؛ المنخول : 392 ؛ روضة الناظر :
70 ؛ المحصول 2 : 275 ، و 3 : 311 .
وعند المتأخرين في معالم الدين : 85 ؛ قوانين الأصول 1 : 124 ، سطر 5 ؛ هداية المسترشدين : 300 ؛ الفصول : 109 ، سطر 15 .