تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥

الفصل السابع في الواجب التخييري

لا يخفى : أنّ قدماء الأصوليين من العامة حيث عرّفوا الواجب على سبيل الإطلاق بأنّه : هو الذي يستحق فاعله الثواب وتاركه العقاب « 1 » ؛ أشكل عليهم الأمر في الواجب التخييري ، لأنّه بناء على تعريفهم لا يوجد جامع بينه وبين الواجب التعييني ؛ فإنّ التخييري على فرض كونه واجبا لا يكون بحيث يستحق تاركه العقاب ، فلا يصدق عليه ما ذكروه في تعريف مطلق الواجب . وأمّا أصحابنا الإمامية رضوان اللّه عليهم فقد أدركوا حقيقة الأمر ، وأنّه ليس جامع بينهما ، وأنّ الوجوب التعييني حقيقته تحتّم المولى عبده
هامش
( 1 ) . المستصفى من علم الأصول 1 : 69 ؛ المحصول 1 : 95 . ولا يرد الإشكال المذكور في المتن على ما قرّره ونقله الرازي عن الباقلّاني ، إذ كان ملتفتا إليه فعرّفه بما لا يرد عليه الإشكال ، فراجع . ومع ذلك يكون الترجيح مع ما عرّفه أصحابنا قدس سرّهم ، كما لا يخفى على المتأمل فيه .