تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
الوجوب الشرعي « 1 » بالمعنى الذي ذكرناه .

الأقوال في المسألة

قد اختلفت الآراء والأقوال في المسألة ، فذهب بعضهم إلى الوجوب مطلقا « 2 » . وبعضهم إلى عدم الوجوب مطلقا « 3 » . والقول الثالث : التفصيل بين السبب وغيره « 4 » . والقول الرابع : التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره « 5 » .
هامش
( 1 ) . قوانين الأصول : 101 ، سطر 15 ؛ إشارات الأصول : 68 ، سطر 12 ؛ مطارح الأنظار : 80 ، سطر 8 . ( 2 ) . قال المجدد الشيرازي قدّس سرّه : « وهو المنسوب إلى الأكثر ، بل قد نقل عن الآمدي أنّه نقل الإجماع عليه » تقريرات آية اللّه المجدد الشيرازي للعلامة الروزدري 2 : 392 . وانظر ادعاء إجماع الأمة عن الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام 1 : 97 . ( 3 ) . قال المجدد قدّس سرّه : « والقول بعدمه مطلقا : وهو الذي نسبه الآمدي - على ما حكى عنه المحقق الخوانساري - إلى بعض الأصوليين ، وحكي عن ظاهر المنهاج وجود القائل به ، وعن عبارة المختصر على إجمال فيها » المصدر نفسه . وانظر ما حكاه الخوانساري في القوانين 1 : 103 عن البيضاوي في المنهاج ، في الإبهاج في شرح المنهاج 1 : 110 ؛ ومختصر المنتهى لابن الحاجب المطبوع ضمن شرحه للعضدي : 90 . ( 4 ) . ذهب إليه في المعالم : 67 بقوله : « إنّا نمنع وجوب ما لا يتم الواجب إلّا به مطلقا بل يختص ذلك بالسبب » . ونسبه العلامة إلى الواقفية ، والسيد المرتضى قدّس سرّه في نهاية الوصول ( مخطوط ) : 64 . وانظر المحصول 2 : 189 ، ونسبه إلى الواقفية . واحكم بنفسك في الذريعة إلى أصول الشريعة للسيد المرتضى 1 : 83 . ( 5 ) . نسبه السبكي إلى إمام الحرمين وقال : إنّه مختار ابن الحاجب ، فراجع الإبهاج -