تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥

ثمرة النزاع « 1 »

لا يخفى عدم ترتب ثمرة على البحث في وجوب المقدمة ؛ فإنّه ولو قلنا بوجوب المقدمة إلّا أنّ وجوبها ليس إلّا وجوبا تطفليا مندكا في وجوب ذي المقدمة بحيث لا يمكن بالنسبة إليه تصور الامتثال والعصيان ، كما سيتضح لك إن شاء اللّه تعالى .

الأمر الخامس : تأسيس الأصل في المسألة

اعلم : أنّه ليس في المسألة أصل يعوّل عليه عند الشك ؛ فإنّه ليس لوجوب المقدمة أثر شرعي حتى يستصحب أو تجري فيه البراءة . وأمّا ما أفاده المحقق الخراساني ( قدّس سرّه ) من صحة استصحاب عدم وجوبها ؛ لأنّ نفس وجوب المقدمة يكون مسبوقا بالعدم حيث يكون حادثا بحدوث ذيها ، فالأصل عدم وجوبها « 2 » . ففيه : أنّه إن أراد من استصحاب عدم وجوبها نفي استحقاق المكلف للعذاب على تركها ، فنفي استحقاق العقاب وإثباته ليس من الأمور التعبدية حتى يتعبدنا به . مضافا إلى أنّ ترك المقدمة غير موجب لذلك كما أنّ فعلها أيضا ليس سببا لاستحقاق الثواب ، بل استحقاق الثواب والعقاب راجع إلى امتثال الأمر النفسي وعصيانه . وإن أراد بذلك نفي فعلية وجوب المقدمة ، فلا يتم أيضا ما أفاده ؛
هامش
( 1 ) . راجع الفصول الغروية : 81 ، سطر 9 و 87 ، سطر 18 ؛ مطارح الأنظار : 80 ، سطر 30 . ( 2 ) . كفاية الأصول 1 : 199 .