الثانية : أنّه بعد فرض عدم إمكان التمسك بالإطلاق ففي مقام العمل هل يكون الأصل العملي البراءة أو الاشتغال ؟ فيه وجهان ، يطلب تفصيله من مبحث الأقل والأكثر الارتباطيين لأنّه المناسب لهذا البحث ، كما لا يخفى أنّ المناسب لمباحث الأوامر ليس إلّا البحث في ماهيتي التعبدي والتوصلي ، والبحث عن إمكان أخذ قصد التقرب في الأمر وعدمه ، فلذلك نكتفي بهذا المقدار من مقتضى الأصل اللفظي والعملي ، ونختم الكلام في المقام . والحمد للّه ربّ العالمين وصلّى اللّه على خير خلقه أجمعين محمّد وآله الطاهرين .
بيان الأصول — صفحة 159
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص١٥٩