الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر
وفيه مبحثان :
المبحث الأول : في المرة والتكرار
المبحث الثاني : في الفور والتراخي
المبحث الأول في المرة والتكرار
الحق أنّه لا دلالة للصيغة على المرة ولا على التكرار « 1 » ، بل لا تدل إلّا على طلب إيجاد الطبيعة ، سواء كان المراد من المرة الفرد الواحد من الطبيعة أو الدفعة « 2 » بمعنى إيجاد الطبيعة دفعة واحدة ولو كان في ضمن الأزيد من الفرد الواحد . وسواء كان مراد القائل بالمرة عدم وجوب إتيان الزائد عليها بمعنى أنّ المأمور به المرة لا بشرط حتى لا يكون الإتيان بالزائد موجبا للبطلان أو كان مراده بالمرة بشرط لائية
هامش
( 1 ) . وفاقا للفصول : 71 ؛ معالم الدين : 49 ؛ قوانين الأصول : 90 ؛ هداية المسترشدين :
173 ؛ كفاية الأصول 1 : 117 ، وغيرها من الكتب . راجع أيضا مفتاح العلوم ، للسكاكى : 93 .
( 2 ) . كما ذهب إليه صاحب الفصول خلافا للمشهور : 71 .