إلى الاشكال بالاضمار - فتأمل فإنه ربما لا يضر من مثل يونس .
وأما المرسلة - التي لا يضرها الارسال من مثل حماد على الأصح - فيأتي عليها ما ذكره صاحب الجواهر رحمه اللّه عن صحيح يونس ، إذ لم يعهد من أحد من القدماء هذا التقييد - فيكون معرضا عنه أو قضية خارجية في مثل باب القضاء المختص بالامام أو نائبه بعدم الحجة العقلائية لمثل ذلك .
والحاصل : انه لم تتم الحجة على اختصاص القرعة بالامام عليه السّلام أو نائبه الخاص ، بما هي قرعة ، بل مواردها مختلفة ، فإن كان مما يختص كالقضاء والحكم ، كانت مختصة لذلك ، والّا فلا ، واللّه العالم .
الجهة السابعة : انه هل يجب اليمين في القرعة ؟
هل يجب في القرعة اليمين أم لا .
مواردها ثلاثة :
1 - ما لا واقع له ، فلا محلّ لليمين .
2 - ما له واقع ولا مدّعي ، كالخمس والزكاة ، فلا معنى لليمين .
3 - ما فيه تداعي .
والأوّلان لا مورد للقرعة فيهما ، فيبقى الثالث .
فمقتضى إطلاقات القرعة : عدم اليمين .
ومقتضى أدلّة اليمين : اليمين .
وروايات اليمين هي كما في الوسائل هنا خمس « 1 » والمعتبر سندا مسلّما هو الأخير ، والثلاثة الأول محلّ إشكال سندي : للحسين بن محمّد شيخ
هامش
( 1 ) - الوسائل ، القضاء الباب 2 من أبواب كيفية الحكم ح 5 و 6 و 7 و 11 .