قال في العناوين : ( والذي يقوى في النظر الناصر - بعد ملاحظه الروايات - اختصاص امر القرعة بالوالي ، فإن كان يمكن الرجوع فيه إلى امام الأصل اختص به « 1 » ثم ذكر أدلة ذلك .
وفيه ان ظاهر غير واحد ان المعظم على عدم الاشتراط .
قال في الجواهر : ( ثم إن ظاهر النص والفتوى في العالم - وغيره - عدم كون القرعة من خواص الامام عليه السّلام ) ثم ذكر خبر يونس الصحيح المضمر ، وفيه ( ولا يجوز أن يستخرجه أحد الا الامام ) « 2 » وعقبه بقوله ( وان لم ار عاملا به ) « 3 » واستدل من قال بالاختصاص مطلقا - بوجوه غير خالية من النقاش :
منها انه المتيقن عند الشك .
وفيه - مضافا إلى الاطلاق - ان أصل البراءة عن القيد يرفع موضوع الشك .
ومنها انه مورد أكثر الأخبار ، قال في العناوين ( وانها وان لم تدل على الاختصاص لكنه لا تدل على العموم )
وفيه يكفى دليلا على العموم ، الاطلاقات ، وأصل البراءة مترتبا .
ومنها الروايات الحاصرة مثل صحيح يونس المضمر ( ولا يجوز أن يستخرجه أحد إلا الامام ) .
ومرسلة حماد ( القرعة لا تكون الا للامام ) .
وفيه أما الأولى فقد تقدم آنفا عن الجواهر أنه قال : لم أجد عاملا به مضافا
هامش
( 1 ) - العناوين الفقهية / ج 1 / ص 365 - 367 .
( 2 ) - الوسائل / كتاب العتق / الباب 34 / الحديث 1 .
( 3 ) - الجواهر / ج 34 / ص 140 .