تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
الكليني ، ومعلّى بن محمّد ، في الخبرين الأخيرين . ومثنّى الحنّاط ، في الخبر الثالث ، وعندنا كلّها معتبر . وحيث انّ المطلق والمقيّد ليسا مثبتين ، بل متنافيين ، فيحمل المطلق على المقيّد ، مضافا إلى الجبر بفتوى الأصحاب ، وإلى التأسّي .

تتمّات

التتمة الأولى [ لا اجتماع للاستصحاب والقرعة ]

قال المحقق النائيني قدّس سرّه : لا اجتماع للاستصحاب والقرعة ، لأنّ القرعة لاشتباه الأمرين والأمور ، ولا مجال له في الشبهات البدوية التي هي محطّ الاستصحاب . أقول : التعارض بين الاشتغال والقرعة أقرب منه بينها وبين الاستصحاب . وفيه : موارد الاشتباه كثيرة : منها : ما إذا جهل تاريخ أحد الحادثين - كعقد رجلين وكيلين امرأة واحدة لرجلين في تاريخين - فيحكم بصحّة عقد معلوم التاريخ ، وأفتى النائيني في حواشي العروة بالقرعة فيها ، كآخر مسائل كتاب النكاح .

التتمّة الثانية [ عدم الوجوب - لا تكليفا ولا وضعا - لجعل ورقة بيضاء مع الورقتين الأخريين إذا احتمل كذب الطرفين جميعا ]

الظاهر : عدم الوجوب - لا تكليفا ولا وضعا - لجعل ورقة بيضاء مع الورقتين الأخريين إذا احتمل كذب الطرفين جميعا . وذلك - مضافا إلى