ومن الثانية روايات أبي بصير ، والعباس بن هلال « 1 » ومرسل الصدوق « 2 » ومرسل حكم علي عليه السّلام « 3 » ورواية حماد عن المختار « 4 » ويونس « 5 » وعثمان عن بعض أصحابه « 6 » ومن الثالثة : رواية داود بن أبي يزيد عن بعض رجاله « 7 » والفضيل بن يسار « 8 » ومرسل من اعتق ستة اعبد « 9 » وغيرها
ولو شكّ ، فالأصل : كونها أصلا وذلك : 1 - لأصالة عدم سعة الجعل .
2 - وأصالة عدم الكاشفية ، أو عدم لحاظها في الجعل .
والأولى مسبّبة عن الثانية .
إذا تمّ ظهور الروايات في الكاشفية فيحمل عليها القسمان الآخران ، لأنّهما مثل ( الإطلاق ) قوامه عدم الدليل ، والظهور دليل .
إذن : ففي مثل إخراج القرعة : الحرّ عن العبد ، يتعيّن الثاني للعبودية ، فإن كان نذر عتق كلّ عبد له ( وجب ) عتقه بناء على كون القرعة أمارة ، وإلّا فلا ، لأنّه مثبت .
هامش
( 1 ) - الوسائل / الميراث / أبواب ميراث الغرقى / ب 4 / ح 4 / وأبواب ميراث الخنثى / الباب 4 روايات .
( 2 ) - الوسائل / القضاء / أبواب كيفية الحكم / الباب 13 / الحديث 10 و 5 و 12 و 6 .
( 3 ) - الوسائل / الباب 20 / ح 1 .
( 4 ) - الوسائل / القضاء / أبواب كيفية الحكم / الباب 13 / الحديث 10 و 5 و 12 و 6 .
( 5 ) - الوسائل / العتق / الباب 65 / ح 1 و 2 / والباب 57 / ح 1 و 2 .
( 6 ) - مستدرك الوسائل / القضاء / أبواب كيفية الحكم / الباب 11 / الحديث 1 / 13 / 5 .
( 7 ) - الوسائل / القضاء / أبواب كيفية الحكم / الباب 12 / الحديث 6 و 11 و 5 و 12 و 7 و 8 .
( 8 ) - الوسائل / الميراث / أبواب ميراث الغرقى / ب 4 / ح 4 / وأبواب ميراث الخنثى / الباب 4 روايات .
( 9 ) - جواهر الكلام / ج 26 / ص 66 .