والمتبادر هو كون « أل » للجنس ، ويكفي هذا المقدار في باب الحجج ، فانّ الظهور حجّة بلا كلام .
مضافا إلى عدم فهم خصوصية للوضوء ، دون الغسل ونحوه في النهي عن نقضه دونه .
ويؤيّده : فهم الفقهاء غالبا كون « ال » للجنس لا للعهد .
والحاصل : انّ إضافة اليقين إلى الوضوء في قوله عليه السّلام : « فانّه على يقين من وضوئه » لا يجعل الحكم ، وهو : حرمة النقض مختصّا به ، كما لا يحتمل خصوصية النوم من بين نواقض الوضوء بحرمة نقض اليقين فيه ، وان كان هو المورد .
ثمّ انّ في إيضاح دلالة الحديث مباحث تالية :
« المبحث الأول : تعيين جزاء الشرط »
في تعيين جزاء الشرط في قوله عليه السّلام : « وإلّا فانّه على يقين من وضوئه . . . » فان « إلّا » شرط ، معناه : ان لم يستيقن انّه قد نام ، وهل للجزاء دخل في الدلالة على الاستصحاب ؟ .
أثبته الشيخ ونفاه النائيني ( قدس سرّهم ) .
مقام الثبوت
قال النائيني : محتملات الجزاء ثلاثة ، وعلى تقدير كل منها يصحّ استفادة إطلاق حجّية الاستصحاب في غير باب الوضوء أيضا .
1 - نفس قوله عليه السّلام : « فانّه على يقين من وضوئه » بتأويل الجملة الخبرية إلى