تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
3 - لنقل ذي المفعول الواحد إلى اثنين : نحو ( استكتبته الكتاب ) 4 - للتحوّل : نحو ( استحجر الطين ) أي : تحوّل حجرا . 5 - للتكلّف : نحو ( استجرأ ) أي : تكلّف الجرأة . 6 - للمطاوعة : نحو ( أراحه فاستراح ) أي : قبل الراحة . 7 - وقد يكون استفعل بمعنى فعل المجرد : نحو ( استقرّ ) أي : قرّ . وقال في القاموس : « استصحبه : دعاه إلى الصحبة ولازمه » . وكلّ هذه المعاني ليست صريحة في ( الاستصحاب ) الشرعي المبحوث عنه ، وهو : « الحكم ببقاء اليقين السابق اعتبارا لا حقيقة » . ولعلّه لذا قال المحقّق العراقي في المقالات : « وهو في اللغة : طلب الصحبة ، وأطلق بالعناية إبقاء ما كان » . وامّا اصطحب ، فقال في القاموس : « أصحبته الشيء ، جعلته له صاحبا ، وفلانا حفظه كاصطحبه » . إذن : فالمعنى الشرعي لعدم نقض اليقين بالشكّ ، أقرب إلى لفظ الاصطحاب منه إلى الاستصحاب ، والأمر سهل . هذا كلّه مضافا إلى الشكّ في شمول مادّة الاستصحاب بصيغة المختلفة للأمر غير المادّي ، كاليقين ، في استعمال العرف العربي . ولعله غير مألوف ، واللّه العالم .

الاستصحاب وتعريفه الاصطلاحي

خامسها : ما هو تعريف الاستصحاب - وجريا على ما جرى عليه القوم نذكره -
بيان الأصول — صفحة 9 | السيد صادق الحسيني الشيرازي