3 - لنقل ذي المفعول الواحد إلى اثنين : نحو ( استكتبته الكتاب )
4 - للتحوّل : نحو ( استحجر الطين ) أي : تحوّل حجرا .
5 - للتكلّف : نحو ( استجرأ ) أي : تكلّف الجرأة .
6 - للمطاوعة : نحو ( أراحه فاستراح ) أي : قبل الراحة .
7 - وقد يكون استفعل بمعنى فعل المجرد : نحو ( استقرّ ) أي : قرّ .
وقال في القاموس : « استصحبه : دعاه إلى الصحبة ولازمه » .
وكلّ هذه المعاني ليست صريحة في ( الاستصحاب ) الشرعي المبحوث عنه ، وهو : « الحكم ببقاء اليقين السابق اعتبارا لا حقيقة » .
ولعلّه لذا قال المحقّق العراقي في المقالات : « وهو في اللغة : طلب الصحبة ، وأطلق بالعناية إبقاء ما كان » .
وامّا اصطحب ، فقال في القاموس : « أصحبته الشيء ، جعلته له صاحبا ، وفلانا حفظه كاصطحبه » .
إذن : فالمعنى الشرعي لعدم نقض اليقين بالشكّ ، أقرب إلى لفظ الاصطحاب منه إلى الاستصحاب ، والأمر سهل .
هذا كلّه مضافا إلى الشكّ في شمول مادّة الاستصحاب بصيغة المختلفة للأمر غير المادّي ، كاليقين ، في استعمال العرف العربي .
ولعله غير مألوف ، واللّه العالم .
الاستصحاب وتعريفه الاصطلاحي
خامسها : ما هو تعريف الاستصحاب - وجريا على ما جرى عليه القوم نذكره -