تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
لفظ ( الاستصحاب ) سعة وضيقا ، كما لا يخفى . وامّا الإجماع : فان انعقد إجماع كلّي ، حجّة على لفظ ( الاستصحاب ) فهو ، واستبعده حتّى الّذين نقلوا الإجماع على ( حجّية استصحاب الحال ) - بعد ثبوت الإجماع فيه موضوعا . لا شكّ انّهم يريدون به عدم نقض اليقين بالشكّ سعة وضيقا ، فالأفضل إذن : تسميته بقاعدة : « عدم نقض اليقين بالشكّ » . والإيراد بطول لفظه يدفعه - مضافا إلى إمكان الاعتماد عليه سعة وضيقا - وجود نظائر له ك « قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » و « قاعدة العقود تابعة للقصود » وغيرهما .

المعنى اللغوي للاستصحاب

رابعها : الاستصحاب لغة ومن حيث المعنى اللغوي غير صريح فيما نحن فيه ، ففي أقرب الموارد : « استصحبه : لازمه ولاينه ودعاه إلى الصحبة ، وجعله في صحبته ، و - زيدا الكتاب وغيره سأله أن يجعله في صحبته » . لكن « اصطحبه » أقرب إلى المعنى المقصود ، ففي أقرب الموارد : « اصطحب القوم ، صحب بعضهم بعضا ، و - فلانا حفظه » . قالوا في كتب التصريف ، أمثال شرح النظام ، وشرح التصريف وفي الباب الرابع من المغني في مواضع متفرقة منه : « ينقل الفعل المجرّد إلى وزن استفعل لأمور : 1 - للطلب ، نحو ( استغفر ) أي : طلب المغفرة . 2 - لوجدان المفعول على صفة : نحو ( استعظم الأمر واستحسنه ) أي : وجده عظيما وحسنا .
بيان الأصول — صفحة 8 | السيد صادق الحسيني الشيرازي