تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
الحالة السابقة ، بل للاطمئنان غالبا ، أو الاحتياط والرجاء . فالذي يختلّ به النظام الترك الشامل للعمل بالاستصحاب ، وهذا لا يفعله المنكرون للاستصحاب . والذي يقوله المنكرون : هو عدم حجّية الاستصحاب بما هو هو ، وهذا لا يختلّ به النظام . نعم ، كلام المحقّق النائيني قدّس سرّه يكشف عن ثبوت بناء على الاعتماد على الحالة السابقة - إجمالا لا مطلقا - وهذا وحده لا ينفع بعد كونه للاطمئنان أو الاحتياط غالبا .

6 - الاستدلال بسيرة المتشرعة

وممّا استدلّ به لحجّية الاستصحاب سيرة المتشرّعة - بما هم متشرّعة - على العمل على الحالة السابقة في أمور الشريعة من أحكام أو موضوعات ذات أحكام . وهذا غير الإجماع العملي الذي سيأتي الكلام عنه ، إذ هي بمعنى الارتكاز الثابت عند عموم المتشرعة عالما كان أم لا ، وذاك يختصّ بالعلماء . وسيرة المتشرّعة - الكاشفة عن الارتكاز الديني الكاشف عن تلقّيه خلفا عن سلف ، حتّى يصل إلى عصور المعصومين عليهم السّلام ، الكاشف عن تقريرهم له - حجّة شرعية لدخولها بهذا التقريب في السنّة . وقد يقال : بحجّية سيرة المتشرّعة - مع قطع النظر عن هذا التقرير المعصومي - لكونها طريقا عقلائيا بنفسها إلى أحكام المولى ، نظير خبر الثقة الذي هو طريق عقلائي للوصول إلى مقاصد الشرع . والسيرة بكلا التقريبين صحيح ، إنّما الكلام في تحقّقها خارجا ، ولم