تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
والآخوند قدّس سرّه : كان يقول بانتزاعية قيود المكلّف به ، من التكليف . الثالث - السببية والشرطية والمانعية لنفس التكليف ( كالوجوب والحرمة ) مثل الدلوك ، والاستطاعة ، والحيض . وقال المحقق العراقي رحمه اللّه : لا شكّ انّها مجعولة اعتبارية ، لكن المحتملات ، بل الأقوال في منشأ هذا الاعتبار ثلاثة : 1 - الخصوصية التكوينية الموجودة في ذواتها اقتضت ترشّح التكليف من السبب والشرط والمانع ، إلى المسبّب والمشروط والممنوع . فالدلوك له خصوصية تكوينية اقتضت ترشّح الوجوب على الصلاة والاستطاعة والحجّ ، والحيض والصلاة ، وهكذا . 2 - الجعل المتعلّق بأنفسها - مستقلا ، أو تبعا - فهي مجعولة لا تكوينية . 3 - التكليف المترتّب على موضوعاتها ، كالحرمة المترتّبة على الصلاة حال الحيض ، من هذه الحرمة نشأت المانعية للحيض ، وكالوجوب المترتّب على الحجّ حال الاستطاعة ، من هذا الوجوب نشأت الشرطية ، وهكذا . واختار هو رحمه اللّه الثالث .

الأحكام الوضعية المختلف فيها

ثمّ انّ هناك من الأحكام الوضعية ما اختلف فيه انّه منها أم لا ؟ ، وصار مسرحا للنقاش بين الأعلام نذكر بعضها :

الأول : الطهارة والنجاسة

1 - منها : الطهارة والنجاسة ، فالشيخ رحمه اللّه : على أنّهما من الأمور الواقعية التي كشف الشارع عنها ، فهما نظير بعض الأدوية التي لها منافع خاصّة يكشفها
بيان الأصول — صفحة 355 | السيد صادق الحسيني الشيرازي