كالمتعاقدين ، أو الوارث ، أو الفقير ، أو الهاشمي ، أو الحاكم الشرعي ، أو السيّد ، أو من حاز شيئا ، أو من سبق .
وهكذا في غير الملكية من الأحكام الوضعية الأخرى .
مناقشة هذا الكلام
هذا الكلام قد يقال : بأنّه يرد عليه انّ كلا من الأحكام الوضعية - كالملكية مثلا - لا بدّ أنّ لما دلّ من الشرع على الملكية فيها من جامع مقابل الزوجية والرقّية ، والحرّية ، وغيرها من الاعتبارات الشرعية الأخرى ، وهذا الجامع إنّما اطلق عليه ( الملكية ) دون لفظة أخرى لمناسبة - ولو بقدر - بينها وبين المعنى الحقيقي للملكية ، وهذا المقدار يكفي في صيرورة الملكية أمرا اعتباريا ، لا تحدث بالربا شرعا ، ولا الكالئ بالكالئ ، ولا بالقهر والغلبة ظلما . . . وتحدث عرفا بهذه الأسباب .
فالإصرار على كونها اعتبارات خاصّة في موارد مخصوصة ، من غير كونها اعتباريات بالمعنى المصطلح عليه في الحكمة غير واضح .
هذا مضافا : إلى انّ لزوم وجود مناسبة بين الاعتباري وبين معناه الحقيقي حتّى يصدق عليه الاعتباري المصطلح ، غير معلوم .
الأحكام الوضعية عند العراقي
امّا المحقّق العراقي قدّس سرّه ، فقد قسّم الجزئية ، والشرطية ، والسببية والمانعية وغيرها ، كما يلي :
الأول - الجزئية للمكلّف به - دون الشرطية والمانعية - فقال بأنّها انتزاعية صرفة ، فالركوع والسجود ونحوهما تنتزعان من أمر المولى بالصلاة