بكلّ ذلك في الأخبار وكلمات الفقهاء « 1 » .
الأمر السابع [ الآخوند رحمه اللّه : وللزم أن لا يقع ما قصد ، ووقع ما لم يقصد ، فالبائع . . . ]
7 - الآخوند رحمه اللّه : وللزم أن لا يقع ما قصد ، ووقع ما لم يقصد ، فالبائع مقصوده من عقد البيع : حدوث الملكية ، لا الوجوب والتحريم ، والمعتق مقصوده : الحرّية ، لا التكليف ، وهكذا « 2 » .
مذهب آخر في الأحكام الوضعية
ثمّ انّ هنا مذهبا في الأحكام الوضعية محصّله : انّها ليست عين الحكم التكليفي ، ولا منتزعة منه ، ولا حقائق واقعية خارجية ، ولا أمورا اعتبارية بالمعنى المصطلح عليه في علم الميزان الذي يلزم فيه المناسبة بين ذلك وبين المعنى الحقيقي .
بل الأحكام الوضعية اعتبارات شرعية أو عرفية ( في الوضعي الشرعي ، وفي الوضعي العرفي ) .
فالمجعول الشرعي الصادر من الشارع هو : اعتبار الملكية ، والزوجية ، والرقّية ، ونحوها مثلا ، والإنشاء من الشارع إظهار له ، لا إيجاد لذلك الاعتبار .
مثلا : الملكية ، هي بمعناها الحقيقي الواقعي من مقولة : الجدة ، أو مقولة :
الإضافة ، أو مقولة أخرى ، ولكن الملكية الشرعية ، أو العرفية ليست شيئا من ذلك كي ينافي الأدلّة القاطعة الدالّة على الملكية في غير هذه المقولات ، بل الشارع أو العرف يعتبر هذه الحقيقة لمن دعت المصلحة إلى اعتبارها له
هامش
( 1 ) - كفاية الأصول ج 2 / ص 306 .
( 2 ) - كفاية الأصول ج 2 / ص 306 .