وحجّية قول ذي اليد في الموضوعات - لا حكم تكليفي حتى يمكن انتزاع الوضعي منه ، فتأمّل .
الأمر الخامس [ انّ في كلام الشيخ رحمه اللّه « 1 » تهافتا - كما في بعض حواشي الكفاية . . . ]
5 - انّ في كلام الشيخ رحمه اللّه « 1 » تهافتا - كما في بعض حواشي الكفاية وحاصله : انّ الشيخ تارة يدّعي انتزاع الحكم الوضعي من الحكم التكليفي ، وتارة يدّعي عينيته له ، قال : « مع انّ القول به ( أي : بكون الحكم الوضعي غير التكليفي ) - كما هو ظاهر الشيخ الأعظم قدّس سرّه في الرسائل « 2 » ذيل قوله : « انّ المعاملات » - رجوع عن دعوى الانتزاع إلى دعوى العينية » « 3 » .
الأمر السادس [ ما ذكره الآخوند قدّس سرّه من أنّه : لو كان الحكم الوضعي منتزعا من التكليفي ، . . . ]
6 - ما ذكره الآخوند قدّس سرّه من أنّه : لو كان الحكم الوضعي منتزعا من التكليفي ، لما صحّ اعتبار الملكية ، والزوجية ، والطلاق ، والعتاق ، في غير المكلّف ، كالصبي ، والمجنون ، والنائم ، والسكران ، والغافل ، ونحوهم ، مع التصريح
هامش
( 1 ) - لا يخفى : انّ ممّن قال بمقالة الشيخ في انّ الحكم الوضعي منتزع من الحكم التكليفي - من السابقين عليه - هو المحقّق الداماد قدّس سرّه في السبع الشداد ، وجعل هذا القول مختار المحصّلين ، وكذا اختاره السبزواري والخونساري - آقا جمال - وهو صريح الشهيد في الذكرى ، وصاحب المعالم ، والسيّد الصدر - صاحب الوافية - وصريح البهائي رحمه اللّه في الزبدة والتعليقات انّ الأحكام الوضعية ليست أحكاما أصلا ، بل علامات ، والوضعي ليس بحكم بل مستلزم له - ذكر ذلك كلّه أبو المعالي ابن الحاج الكلباسي في رسائله في رسالة الشكّ في الجزئية والشرطية . . . - وصرّح أبو المعالي نفسه باستقلال الحكم الوضعي بالجعل .
( 2 ) - فرائد الأصول ص 351 .
( 3 ) - فرائد الأصول ج 5 / ص 114 .